فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 108

وقد أجمع الجميع على حرمة الاقتراض بالفوائد البنكية؛ لأنه من قبيل الربا المحرم، وأن القول بجواز تملك المساكن عن طريق البنوك بالشروط السابقة إنما هو من قبيل الاستثناء بسبب الضرورة التي تقدر بقدرها أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة مع بقاء الحكم الأصلي بالحرمة.

آراء حول المؤتمر الفقهي الأخير

لرابطة علماء الشريعة في أمريكا الشمالية

الشيخ محمود الطحان يتحفظ من قرارات المؤتمر:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله × وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فإشارة إلى المؤتمر الفقهي الأول لرابطة علماء الشريعة في أمريكا الشمالية المنعقد في مدينة ديترويت بولاية ميتشيجان في الفترة من 10 - 13 شعبان 1420 هـ الموافق 19 - 22 نوفمبر 1999 م، وإشارة إلى القرار (ثانيًا) المتعلق بحكم شراء المنازل عن طريق قروض ربوية من بنك ربوي والذي جاء فيه: «أنه قد ذهب أكثر المشاركين في المؤتمر إلى جواز التملك للمسكن عن طريق القروض الربوية إذا لم توجد البدائل الشرعية للحاجة التي تنزل منزلة الضرورة» ، وأدعو أن الحاجة للمسكن لا تندفع بالاستئجار؛ لأنه لا يخلو من عقبات كثيرة، كما جاء فيه: وهناك من يرى المنع من استخدام طريق التسهيلات البنكية - أي شراء البيوت عن طريق القروض الربوية - ولو تحققت الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، وأنه يكتفي بالاستئجار كبديل عن التملك، ولا شك أن الحاجة تندفع إذا تيسر الاستئجار، وشرط الذين أجازوا شراء البيوت عن طريق القروض الربوية ما يلي:

أن يكون المسلم خارج ديار الإسلام.

أن تتحقق فيه الحاجة لعامة المقيمين في خارج البلاد الإسلامية.

أن يقتصر على بيت للسكنى الذي يحتاج إليه وليس للتجارة أو الاستثمار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت