فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 148

فهذه الأحاديث هي من قبيل الشرع؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ناط الحكم بمعنى شرعي، وهو التحريم، فما كان من المواد محرما لم يجز التداوي به. ولا يعني هذا أنه لا يجوز استعماله عند الضرورة، مع عدم وجود دواء آخر غير الدواء المحرم، بل إن الضرورة تبيح المحظور.

الفئة الثالثة: أحاديث أبطلت أنواعا من المعالجات كانت سائدة في الجاهلية، تنافي صحة الاعتقاد الإيماني؛ لأنها ليست أسبابا حقيقية للشفاء:

أ- منها"أن عبد الله الجهني الصحابي رضي الله عنه خرج به خراج، فقيل له: ألا تعلق عليه خرزا؟ فقال: لو علمت أن نفسي تكون فيه ما علقته. ثم قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهانا عنه"رواه ابن جرير وصححه.

ب- ومنها قوله:"إن الرقى والتمائم والتولة شرك". رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث ابن مسعود. ومثله حديث:"من علق تميمة فقد أشرك". والمراد بالرقى الرقى المجهولة، وما كانت الاستعاذة فيها بغير الله تعالى، بخلاف الرقية بالفاتحة والمعوذتين والأدعية المشروعة. والمراد بالتمائم الأحجبة التي تعلق على الأطفال والبيوت والسيارات ونحو ذلك، يزعم الجهلة أنها ترد العين، أو تمنع المرض والحوادث. والتولة شيء كانوا يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها.

الفئة الرابعة: أحاديث أمرت بأدوية ومعالجات ربطتها بأحكام تعبدية وشعائر دينية:

أ- من ذلك حديث أحمد والنسائي عن عائشة مرفوعا:"السواك مطهرة للفم مرضاة للرب"، وفي صحيح البخاري أيضا"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة".

ب- أحاديث الاسترقاء، منها ما في صحيح البخاري من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بـ (قل هو الله أحد) والمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت