الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن المرأة المحرمة تنهي عن النقاب والقفازين) ا
** الدليل الخامس:-
ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: (يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} شققن مروطهن فاختمرت بها) [1] .
قال الحافظ ابن حجر في معنى (فاختمرن بها) :- أي غطين وجوههن وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها أو ترميه من الجانب الأيمن.
واكتفي بما ذكرت من أدلة الكتاب والسنة منعًا للإطالة والمسلم أو المسلمة يكفيه دليل واحد ليدرك فرضية الحجاب , ولنطرح الآن أدلة العلماء الذين يبيحون
كشف الوجه ونرد عليها ونقول بعون الله وتوفيقه إن من أباحوا أن تكشف المرأة عن وجهها فريقين:
**الفريق الأول: -
علماء أهل ثقة اجتهدوا حسب فهمهم للنصوص من قرآن وسنة وآثار السلف الصالح إضافة إلى القياس الصحيح من وجهة نظرهم , وهؤلاء العلماء رحم من مات منهم وبارك في عمر من على قيد الحياة لهم أدلة سوف نوضحها وندحضها بأقوال العلماء الثقات ممن يؤيدون ستر الوجه لما ذكرنا من أدلة وهو الرأي الذي نستريح إليه وندين لله جل وعلا بإظهاره ونشره , ونرى أن الفريق الأول من العلماء قد جانبهم التوفيق في هذه المسألة ولهم منا ومن كل مسلم ومسلمة كل احترام وتقدير لأن العالم
(1) 2 - أخرجه البخاري في التفسير (572)