فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 356

8 -إدخال منظار من خلال البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها، لا يُفَطِّر الصائم.

9 -أخْذ عَيّنات من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل، لا يُفَطِّر الصائم.

10 -دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النُخاع الشوكي، لايُفَطِّر الصائم.

11 -ما يَدخل المِهبَل من تحاميل (لبُوس) ، أو غَسُول، أو منظار، أو فحص الطبيبة، كل ذلك لا يُفَطِّر الصائم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت