صَلّى الله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر. [1]
-تنبيه: فيما يتعلق بصَوْم رجب:
لم تثبت فضيلة لإفراد شهر رجب بصيام، ولا صيام أيام مُعَيَنة منه، بل صيامه كباقي الشهور: فمَن كان له عادة بصيام - (كصيام الاثنين والخميس، و(13 و 14 و 15) ، أو صيام يوم وإفطار يوم) - فهو على عادته، ومَن لم يكن له عادة فلا وجه لتخصيص صَوْمه، ولا صَوْم أوّله، بل ثبت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - النَهْي عن ذلك، وكذلك لا يخص ليلة السابع والعشرين منه بقيام.
-ثانيًا: الأيام المَنْهِي عن صيامها:
(1) نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يَوْمَيْ العيد: (يوم الفِطر، ويوم الأضحى) .
(2) نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صَوْم أيام التشريق (وهي الأيام الثلاثة التي تلِي يوم الأضحى) ، فلا يُرَخَص في صيامها إلا للحاج الذي لم يجد الهَدْي لقوْله تعالى: (فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. [2]
(3) نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صَوْم يوم الجمعة منفردًا، أما إذا صام معه يومًا قبله أو يومًا بعده فإنه يَجُوز له ذلك، ولكنْ يُلاحَظ أنه يَجُوز صَوْم يوم الجمعة منفردًا في حالة ما إذا وافق صيامًا كان يصومه، كيوم عرفة، ويوم عاشوراء، وصيام يوم وإفطار يوم، وغير ذلك.
(1) (انظر صحيح سنن أبي داود 2/ 325)
(2) {البقرة: 196}