(7) جاء في فتاوَى اللجنة الدائمة: (إذا حَجَّ الشخص بمالٍ مِن غيره، صدقةً من ذلك الغير، فلا شيءَ في حَجّهُ - يَعني حَجّهُ صحيح - أما إذا كان المال حرامًا فَحَجّهُ صحيح -(يعني يُسقِط عنه الفريضة) -، وعليه التوبة من ذلك). [1]
قال الشيخ عادل العَزَّازي: (وأما مِن حيث القبول: فإن اللهَ طيبٌ لا يقبلُ إلا طيبًا) (يعني لا يُؤجَر على حجه، إنما يُسقَط عنه الفريضة فقط وعليه الإثم) .
(8) إذا منحت الدولة بعض رعاياها الحَجّ على نفقتها، أومَنَحَت جائزة الحَجّ لبعض الفائزين في المسابقات، فَحَجّهُم صحيح يُجْزِئهم عن حَجّة الإسلام.
(9) لا يَلزَم أن يقترض للحج، لأن الاقتراض لا يكون إلا لضرورة، وهو غير مضطر، لأن الله تعالى قال: (لِمَن استطاع إليه سبيلًا) ، لكنه لو اقترض للحَجّ وَحَجَ، فَحَجّهُ صحيح، لكن لا يكون اقتراضه بالربا، كمن يقترض من بنك ربَوي مثلًا.
(10) هل يَجُوز حَجّ مَن عليه دَيْن؟
وَرَدَ في فتاوَى اللجنة الدائمة: (إذا كان المَدِين يَقوَى على تسديد المبلغ مع نفقات الحَجّ، ولا يَعُوقه الحَجّ عن السداد، أو كان الحَجّ بإذن الدائن ورضاه، مع علمه بحال المَدِين: جازَ حَجّهُ، وإلا فلا يَجُوز، لكن لو حَجَّ: صَحَّ حَجّهُ) (يعني يأثم، ولكنْ حَجُّهُ صحيح) .
• ماذا يُشتَرَط لوجوب الحَجّ على المرأة؟
يُشتَرَط لوجوب الحَجّ على المرأة الشروط السالف ذكرها، وَيُزادُ في حقها شرطٌ آخر، وهو وجود مَحْرَم لها ليسافر معها، فإن لم تجد مَحْرَمًا فهي عاجزة عجزًا شرعيًا.
(1) (الفتوَى رقم: 3198)