فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 356

قال الشيخ عادل العَزَّازي: (ثبت أن عمر رضي الله عنه رَدَّ نسوة حاجات أو معتمرات، حين خَرَجْنَ في عِدَّتِهِنَّ [1] ورجاله ثقات) ، وبُناءً على ما تقدم: فإن المرأة إذا كانت في الطلاق الرَجْعِي وَجَبَ عليها أنْ تستأذن زوجها).

(7) لا يُلْزَمُ الزوج شرعًا بنفقات حج زوجته، حتى لو كان غنيًا، وإنما ذلك من باب المعروف والإحسان.

• الحَجّ عن الغير:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحَجّ شيخًا كبيرًا، لا يستطيع أنْ يستوي على ظهر بعيره أفأحُجّ عنه؟ قال: نعم. [2]

وعنه: أن امرأة أخرى جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت:"إن أمي نذرت أنْ تحج حتى ماتت، فأحُجّ عنها؟ قال:"نعم حجِّي عنها، أرأيتِ لو كان على أمك دَيْن أكنت قاضِيَته؟ اقضوا الله، فاللهُ أحَقُّ بالوفاء". [3] "

-وعلى هذا فيَجُوز الحَجّ عن الغير في الحالات الآتية:

(أ) إذا مات شخصٌ ما، وكانَ عليه حجة الإسلام، أو حَجّ نَذر، أو كان لم يعتمر، فإنه يُؤخَذ مِن تَرِكَتِه قبل تقسيم المِيراث، وقبل الوصية (وسواء أوصَى

(1) (رواه ابن أبي شَيْبَة(3/ 326)

(2) (متفق عليه)

(3) (البخاري: 1853)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت