فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 356

-ملاحظات:

(1) إذا كان المرض أو العَوَر أو العَرَج في الأضحية يسيرًا غير واضح فإنها تُجزئ.

(2) يُسْتَحَبّ اختيار الأضحية، والتأكد مِن سلامتها، وخُلُوِّها من العيوب، وكذلك الاهتمام بها والعناية بتسمينها، فقد ثبت عن أبي أمَامَة رضي الله عنه أنه قال:"كُنَّا نُسَمِّنُ الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يُسَمِّنُون" [1] ، وَوَصَلَهُ أبو نعيم في المستخرج كما قال الحافظ)، واعلم أنّ أفضل اختيار للأضحية أن يكون كاملَ القرون، وأن يكون"أملح" (يعني أبيض) - هذا من حيث الأفضلية - ولكنه يَجُوز أن يضحي بأي لون، (وكذلك الأفضل فيه أن يكون هناك سَوَادٌ في قدَمَيْهِ وَفَمِهِ وَعَيْنَيْه) .

(3) يَجُوز الأضحية بالفَحِيل وهو الذي لم يُخْصَ (يعني لم تُنْزَع منه الخِصْيَتَيْن) ، وكذلك يَجُوز الأضحية بالخَصِيّ وهو منزوع الخِصْيَتَيْن.

(4) إذا كان هناك عيوب أخرى بالأضحية غير ما سبق ذِكْرُه: جازَت الأضحية وأجزأت، وإنْ كان الأفضل اختيار الأكمل: وعلى هذا فمكسور القرن كله أو بعضه، أو مَن لم يَكُن له قرن، ومقطوع الذيل والإلية، ومكسور الأسنان وغير ذلك لا يؤثر في جواز الأضحية؛ لأن الأحاديث الواردة في عدم الأضحية بها ضعيفة لا تصح.

(1) (رواه البخاري تعليقًا(10/ 9)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت