فهرس الكتاب

الصفحة 240 من 356

المسألة السادسة: ما الذي يُجزئ عن الشخص في الأضحية؟

تُجزئ الشاة - (سواء كانت ضأن أو ماعز ذكرًا أو أنثى) - عن الشخص الواحد وعن أهل بيته أيضًا، وتُجزئ البقرة والبَدَنَة عن سبعة أشخاص وأهاليهم، فيكون نصيب كل واحد في الذبح: (سُبع بقرة، أو سُبع بَدَنَة) ، فيُجزئ هذا السُبع عن شخص واحد منهم وعن أهل بيته أيضًا.

• المسألة السابعة: فيما يتعلق بالذبح:

يُسْتَحَبّ نحر الإبل وهي قائمة وقدمها اليُسرَى مربوطة، كما هي سُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم انظر [1] ، وأما الغنم فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بكبشين أمْلَحَيْن أقرَنَيْن (يعني أبْيَضَيْن كامِلَي القرون) ، وذبحهما بيده وهو واضعٌ قدمه على جانب الذبيحة، وَسَمَّى اللهَ وَكَبَّر. [2]

-ويُشْتَرَط للذبح شروط:

(1) أنْ يُسَمِّي عند الذبح فيقول:"بسم الله والله أكبر"، ويُسْتَحَبّ أن يزيد على ذلك فيقول:"اللهم إن هذا عنى وعن أهل بيتي، اللهم إن هذا مِنْك وَلَك"، وقد ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. [3]

(2) أن يقطع أحد الوَدَجَيْن - على الأقل - مع الحُلقوم والمَرِّيء، والوَدَجَان: هما العِرقان الغليظان المُحِيطان بالحُلقوم، والأكمل في الذبح أن يقطع الوَدَجَيْن - كِلَيْهِما - مع الحُلقوم والمَرّيء.

(1) (البخاري(1713) ، ومسلم (1320)

(2) (متفق عليه)

(3) (مسلم: 1967)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت