الثمار بعد حصادها حسب الاتفاق الذي تَمَّ بينهم)، فإذا أخذ كل واحد منهما نصيبه من الثمار: أخْرجَتْ زكاة كل منهما (إذا بلغ نصيب كل واحد منهما النِصَاب على حِدَه) ، فإذا لم يبلغ نصيب الواحد نِصَاب الزكاة فلا زكاة عليهما (إذا لا تأثير للخُلطة إلا في الأنعام - على الراجح - كما سبق) .
2.تَجِب زكاة الزروع والثمار على كل صنف من الأصناف الواجب فيها الزكاة - على حِدَه - إذا كَمُلَ خمسة أوْسُق، فلا يُضَمّ التمر إلى الزبيب، ولا القمح إلى الشعير، حتى يُكمِل النِصَاب، ولكنْ إذا كان الصنف الواحد منهم له أنواع: فإنه يَضُمّ بعضها إلى بعض، (مثل بلح السِمَّان والزغلول والأمْهَات) فإنه يَضُمّ بعضه إلى بعض عند تقدير النِصَاب.
3.تَجِب زكاة الزروع إذا كَمُلَ الصنف الواحد خمسة أوْسُق (سواء زُرِعَ هذا الصنف في مكان واحد، أو زُرِعَ في مكانين متباعدين، مهما كان تباعدهما) طالما أن مجموع الصنف الواحد قد بلغ قيمة النِصَاب لنفس الشخص، وكذلك إذا زَرَعَ ثمارًا معينة في الصيف مثلًا (ولكنه بعد أن حصدها وجدها لم تبلغ قيمة النِصاب) ، ثم زرع نفس الصنف في الربيع (في نفس العام) ، فإنه يَضُمّ ما تبقى من الثمار التي زرعها في الصيف إلى الثمار التي زرعها في الربيع لتكميل النِصَاب، فإذا كان المجموع قد بلغ النِصاب: أخرجَ عنه العُشر (طالما أنه زرعَهما في نفس العامٍ) .
4.المال الذي أنفقه الزارع على زرعه (كالحَرث، والحَصَاد، والجَمْع، والدَرْس، وحفر الأنهار والقنوات ونحو ذلك) : هل يُخصَم مِن قيمة الزكاة أم لا؟