11 -إذا كان مقطوع اليدَيْن، فإنْ وجد مَن يُوضِّئه ولو بالأجرة فبِها، وإنْ لم يجد مَن يُوضِّئه .. سقطَ عنه الوضوء وصلَّى على حالِهِ، ولا إعادة عليه.
12 -إذا نسِيَ عُضوًا أثناء الوضوء: فإنْ تذكَّر قبل أنْ يجف العضو الذي يسبق هذا العُضو المَنسِي، فإنه يعود إلى العُضو المَنسِي ويغَسله، ثُم يتَمَّ بقيَّة أعضائه على الترتيب، أما إذا جَفَّ العضو الذي يسبق هذا العُضو المَنسِي: فإنه يُعِيد الوضوء من أوَّلِه.
13 -إذا صلَّى مُحْدِثًا بغير وضوء: لا تصحُّ صلاتُه، سواء كان عالمًا بِحَدَثِه أو جاهلًا أو ناسيًا، إلاَّ أنَّ الناسي والجاهل لا يأْثَمان، وعليهما الإعادة، وأما المتعمد فقد ارتكَب معصية عظيمة، فعليه التوبة والنَّدم، وعليه الإعادة.
14 -لا يَلزَم خلع الأسنان المُركَّبَة عند المضمضة؛ لِما في ذلك من المَشقَّة، وأما تَحْريك الخاتم في الأصبع فمحَلُّ خلاف بين العلماء، والحديث الوارد بأن النبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان يُحرِّك خاتَمَه: حديث ضعيف.