فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 681

فيحفر القبر أولًا شقا كالقبور التي نراها اليوم، ثم نأتي إلى جدار القبر الذي من جهة القبلة، فنترك من حافة القبر إلى مسافة شبر تقريبًا من هذا الجدار، ثم نحفر في الجدار شقًا واسعًا يكفي الميت، فيوضع الميت فيه على شقه الأيمن، ثم ينصب اللبن فيكون مائلًا ويغلق عليه، ثم بعد ذلك يُهال التراب عليه.

وجاء أيضًا في حديث البراء عند أبي داود « ... خرجنا في جنازة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , فانتهينا إلى القبر ولم يُلحَد بعد» [1] ، فهذا يدل على أن القبور التي كانت تفعل في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - هو اللحد , لكن كما ذكر المصنف فهذا جائز وهذا جائز لكن الأفضل والأولى أن يكون لحدًا.

وكذلك الحديث المتقدم - حديث سعد - يبين لنا أن نصب اللَبِنِ مشروع وهو الذي فُعل بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.

ونقل النووي رحمه الله الإجماع - إجماع العلماء - على جواز اللحد والشق [2] بالاتفاق، أن هذا جائز وهذا جائز ولكن المسألة مسألة أفضل وأولى فقط.

قال المؤلف: (ويُدخَل الميِّتُ من مُؤَخَّرِ القبر)

يريد بذلك أنك عندما تدخل الميت القبر تأتي من عند رجلي القبر وتدخله. والحديث الذي ورد في هذه الصفة أختُلف في صحته، والراجح أنه صحيح [3] ، فمن السنة إدخال الميت من رجلي القبر، وهو منقول عن أنس بن مالك أيضًا.

وقد اختلف أئمة الفقهاء في هذه المسألة، فقال البعض: الأفضل أن يُدْخَلَ من رجلي القبر، والبعض الآخر يقول: بل الأمر واسع، والمسألة مبنيّة على صحة الحديث.

قال - رحمه الله: (ويُوْضَعُ على جَنْبِهِ الأيْمَن مُسْتَقْبِلًا)

أي يوضع الميت في قبره على جنبه الأيمن مستقبلًا القبلة , أي إلى ناحية القبلة.

(1) أخرجه أحمد (30/ 499) ، وأبو داود (3212) ، والنسائي (2001) ، وابن ماجه (1549) .

(2) انظر «شرح صحيح مسلم» (7/ 34) ، شرح الحديث رقم (966) .

(3) أخرجه أبو داود (3211) ، والبيهقي (4/ 89) عن عبد الله بن يزيد، وصحح إسناده البيهقي، وعبد الله مختلف في صحبته، والظاهر أن له رؤية، كما قال أبو إسحاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت