فهرس الكتاب

الصفحة 1021 من 1181

الحاكم أن ذلك السبب يفيد الانتقال حَكَم به، وإلَّا رُدَّت الشهادة" [1] ."

لكن إذا شهد الشاهد بإقرار ونحوه مطلقًا، فيكفي نقل الإِقرار على الصفة التي تمَّ عليها ويعمل به ولو لم يتضمن ذكر السبب [2] ما لم يظهر ما يستوجب رده من وجه آخر.

فالشاهد إذا حرر شهادته على صفة ما ذكرنا يكون قد حدد معالم التَّوْصِيف، ولا يكون ذلك منه توصيفًا للواقعة.

(1) الاختيارات 356.

(2) شرح المنتهى 3/ 537، مطالب أولي النهى 6/ 597.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت