فهرس الكتاب

الصفحة 638 من 1181

2 -واقعة تقتضي حَلًّا وإبطالًا:

وذلك مثل: الإِقالة، والإِبراء، والطلاق، والخلع، واللعان، والظهار، وفسخ العقود، والجائحة من المطر أَوْ السيل تتلف المبيع قبل القبض تقتضي بطلان العقد.

رابعًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة ما توجبه من حكم معيَّن أَوْ مخيَّر:

وهي من هذه الجهة نوعان، هما [1] :

1 -واقعة تقتضي حكمًا معيَّنًا:

وذلك مثل: البيع يقتضي تسليم الثمن والمثمن، والإِجارة على الدار تقتضي تسليم المأجور، والحكم بالنفقة يقتضي تسليمها.

2 -واقعة تقتضي حكمًا مخيَّرًا:

وذلك إما على الترتيب أَوْ التسوية أَوْ الجمع بينهما.

فمثال ما وجب مخيَّرًا على الترتيب: كفارة مَنْ وَاقَعَ زوجته في نهار رمضان والصوم واجب عليه فعليه عتق رقبة، فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا [2] .

ومثال ما وجب على التسوية: فدية الأذى، كمن حلق رأسه

(1) الفروق 2/ 8.

(2) انظر ذلك في: شرح المنتهى 1/ 451، الروض المربع 3/ 419.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت