وقد سبق بيان أنَّها من أقسام المنطوق غير الصريح.
سبق أَنَّ دلالة الاقتضاء: هي أَنْ يتضمن الكلام إضمارًا ضروريًّا لا يستقيم الكلام إلَّا بتقديره.
وموجباته: تَوَقُّف الصدق عليه، أَوْ تَوَقُّف الصِّحَّة عليه شرعًا أَوْ عقلًا.
كما سبق أَنَّ دلالة الإشارة: هي أَنْ يدُلَّ اللفظ على معنى ليس مقصودًا باللفظ في أصل الوضع، لكنه لازم للمقصود [1] .
كما سبق أَنَّ دلالة الإِيماء أَوْ التنبيه: هي أَنْ يقترن بالحكم وصف لو لم يكن هذا الوصف تعليلًا لكان ذكره في الكلام حشوًا لا فائدة منه [2] .
(1) انظر ما سبق في: المطلب الثاني من المبحث الرابع من الفصل الخامس من الباب الأول.
(2) انظر: الإحالة السابقة نفسها.