فهرس الكتاب

الصفحة 785 من 1181

في الذمة، وفي البلد نقود مختلفة من الدنانير كلها رائجة لم يَصِحَّ البيع؛ لعدم العلم بالثمن حال العقد [1] .

والضابط في هذا الباب: أنَّ الكلام إذا تعذر إعماله وبيانه أُهْمِل [2] ، وأنَّ المجهول إذا يئس من الوقوف عليه، أَوْ شق اعتباره وبيانه يُنَزَّل منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاءه [3] ، ويأتي طرق بيان المجمل وأمثلة لها في العنوان التالي.

كل طريق يحصل به بيان المجمل في لفظ المكلف وكذا تصرفه فإنَّنا نَعْتَدُّ به ونُعْمِلُه، ومن أبرز هذه الطرق ما يلي:

والمراد بذلك: حمل المجمل من كلام المكلف على الوجه المشروع دون الوجه المحرم الممنوع.

فإذا صدر من المكلف قول أَوْ تصرف، وتردد حمله على الوجه المشروع أَوْ الوجه الممنوع فيكون مجملًا، ويفسر بالوجه المشروع

(1) الكشاف 3/ 174.

(2) الفروق 2/ 87، شرح الكوكب المنير 4/ 594، الأشباه والنظائر لابن نجيم 135، وللسيوطي 293، الكشاف 5/ 246، 6/ 304، شرح المنتهى 3/ 458، القاعدة الكلية للهرموش 225، 226، الوجيز للبورنو 192، تفسير النصوص 1/ 48، 49.

(3) قواعد ابن رجب 237، مجموع الفتاوى 29/ 322، 326.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت