فهرس الكتاب

الصفحة 1180 من 1181

لا يتمكَّنَ من الخروج والدخول إلى البيوت المذكورة طالما أَنَّ الرجال الذين يجلسون بالمقهى ويرتادونه يتابعون النظر إليهن، كما أَنَّ السكان لا يتمكنون من فتح الأبواب، لذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه بإغلاق المقهى المواجه لبيت المدعي وعدم فتحه منعًا للضرر الذي لحق به وبالمجاورين له.

بدراسة هذا الحكم من قبل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رئيس القضاة في وقته - أيَّده.

مما تقرر في هذه الواقعة من ذلك ما يلي:

1 -تَوْصِيف وجود المقهى محل النزاع بأَنَّه مُضِرٌّ بالمدعي

والمجاورين له، وتصريح القاضي بهذا التَّوْصِيف.

2 -وجوب إزالة الضرر عند تحققه [1] .

3 -مشروعية وقوف القاضي مع الشهود وأهل الخبرة على موضع النزاع لمعاينته عند الاقتضاء [2] .

(1) جامع العلوم والحكم 285، وفي أحكام الضرر انظر: كتاب نظرية التعسف في استعمال الحق للدريني، وكتب الفقهاء في باب الصلح وأحكام الجوار.

(2) فتح الباري 13/ 183، تبصرة الحكام 1/ 37، معين الحكام للطرابلسي 17، عمدة القاري 3/ 265، ظفر اللاضي 144، وسائل الإثبات ص 590.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت