فهرس الكتاب

الصفحة 636 من 1181

والزنى، والسرقة، والقذف، والحرابة، والغصب، والقتل عمدًا عدوانًا، وإتلاف مال الغير، ونكاح المحارم.

ثانيًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة كونها حقًّا لله أَوْ للآدمي:

وهي من هذه الجهة نوعان، هما [1] :

والمراد بها: ما تعلقت به مصلحة العموم في الدنيا والآخرة.

ومن هذا الحق ما هو محض لله -تعالى-، كحد الزنى، وشرب الخمر، والحرابة، والكفارة.

ومنه ما هو مشترك بين حق الآدمي وبين حق الله ولكن حق الله فيه غالب، فلا يَصِحُّ التنازل عنه، ولا الصلح على إسقاطه، مثل: الطلاق بعد وقوعه، والعفو عن القصاص بعد تمامه، فليس للآدمي رفض الطلاق أَوْ رفض العفو عن القصاص بعد وقوعهما ولا الصلح على رفضهما، بينما يملك إيقاع ذلك ابتداءً.

والمراد بها: ما تعلق به حق الآدمي خاصة، أَوْ غلب فيه حق الآدمي، فيكون له التنازل عنه، ويسقط بذلك.

(1) الفروق وتهذيب 10/ 140، 197، الموافقات 2/ 315، 318، 3/ 247، وسائل الإثبات 75.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت