فهرس الكتاب

الصفحة 1029 من 1181

والقاضي هو الذي يوصفها بعد ظهورها من الشاهد، ويلزم بهذا التَّوْصِيف وأثره.

ثالثًا: الشاهد واليمين:

الحكم بالشاهد واليمين مما اختلف في حقيقة الحكم به على ثلاثة أقوال، هي:

(أ) أَنَّ الحكم يقع بالشاهد واليمين معًا.

وهو الأَصَحّ عند الشافعية [1] ، وقول للمالكية [2] .

لأَنَّ الأحاديث الواردة في الحكم بها علقت القضاء عليهما معًا.

(ب) أَنَّ الحكم يقع بالشاهد فقط، واليمينُ تقويةٌ.

وبذلك قال الحنابلة [3] ، وهو أحد الأقوال للمالكية [4] ، والشافعية [5] .

لأَنَّ الشاهد حجة الدعوى، وعليه يبنى الحكم، واليمين إنَّما هو قول الخصم مؤكد، فلا يكون معتمدًا للحكم، وإنَّما تقوية للشاهد.

(1) أدب القضاء 163، 428، تحفة المحتاج 10/ 252، مغني المحتاج 4/ 443.

(2) تبصرة الحكام 1/ 328.

(3) الطرق الحكمية 187، النكت على المحرر 2/ 351.

(4) تبصرة الحكام 1/ 328.

(5) أدب القضاء 163، مغني المحتاج 4/ 443.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت