فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والقاضي هو الذي يوصفها بعد ظهورها من الشاهد، ويلزم بهذا التَّوْصِيف وأثره.
الحكم بالشاهد واليمين مما اختلف في حقيقة الحكم به على ثلاثة أقوال، هي:
(أ) أَنَّ الحكم يقع بالشاهد واليمين معًا.
وهو الأَصَحّ عند الشافعية [1] ، وقول للمالكية [2] .
لأَنَّ الأحاديث الواردة في الحكم بها علقت القضاء عليهما معًا.
(ب) أَنَّ الحكم يقع بالشاهد فقط، واليمينُ تقويةٌ.
وبذلك قال الحنابلة [3] ، وهو أحد الأقوال للمالكية [4] ، والشافعية [5] .
لأَنَّ الشاهد حجة الدعوى، وعليه يبنى الحكم، واليمين إنَّما هو قول الخصم مؤكد، فلا يكون معتمدًا للحكم، وإنَّما تقوية للشاهد.
(1) أدب القضاء 163، 428، تحفة المحتاج 10/ 252، مغني المحتاج 4/ 443.
(2) تبصرة الحكام 1/ 328.
(3) الطرق الحكمية 187، النكت على المحرر 2/ 351.
(4) تبصرة الحكام 1/ 328.
(5) أدب القضاء 163، مغني المحتاج 4/ 443.