فهرس الكتاب

الصفحة 1172 من 1181

لقد أنهى القاضي الواقعة بالحكم فيها على الزوج بثبوت الصلح الجاري بين الزوجين على أَلَّا يسافر بها عن بلدها، وأَنْ يهيِّء لها بيتًا في بلدها وينفق عليها، وأفهم الزوج بأنَّه لا يمكنه السفر بها خارج بلدها إلَّا برضاها، وأَنَّ على الزوج أَلَّا يكون غيابه عنها أكثر من ستة أشهر، وأَنْ تكون أقل مدة حضوره شهرًا ونِصْف الشهر؛ لأَنَّ الاستقرار والمودة والأنس بين الزوجين لا تتحقق بأقل من ذلك.

ولم أقف على تصريح القاضي بمستنده في الحكم، ويبدو في الواقعة عدة تَوْصِيفات:

ففيما يتعلق بالشرط قَرَّرَ القاضي صِحَّتَه وألزم بالصلح المتضمن لبقائها في بلدها.

وفيما يتعلق بالحضور كل مدة فهو من قبل العشرة الواجبة.

وفيما يتعلق بالإلزام بالنفقة والسكن فهي من قبيل حقوق النفقة الواجبة للزوجة على زوجها.

بدراسة الحكم من قبل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت: 1389 هـ) - رئيس قضاة المملكة العربية السعودية في وقته - أجازه بقوله:"بدراسته لم يظهر ما يوجب الاعتراض عليه" [1] .

(1) فتاوى ورسائل 10/ 147 - 148.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت