فهرس الكتاب

الصفحة 603 من 1181

6 -وفي قرار للهيئة القضائية بالمملكة العربية السعودية رقم (3) في 7/ 1/ 1347 هـ: يؤخذ بما اتفق عليه شرح المنتهى وشرح الإِقناع، فإن اختلفا فالعمل بما في المنتهى.

7 -ومن أَصْحَاب الترجيحات المعتد بها في عصرنا المرداوي (ت: 885 هـ) في كتبه.

خامسًا: الترجيح من جهة شهرة القول أَوْ كثرة قائليه.

اعتمد بعض فقهاء الحنابلة الترجيح يكون القول هو ظاهر المذهب [1] كما في كشاف القناع؛ فقد قال:"ولا يخرج عن الظاهر منه" [2] .

كما اعتمد بعضهم الترجيح يكون القول عليه الأكثر، أَوْ قال به الجمهور من سائر المذاهب المتبوعة، ذكر ذلك ابن هبيرة (ت: 560 هـ) ، كما في الإِفصاح فقد قال:"وكذلك إذا قصد في مواطن الخلاف توخي ما عليه الأكثر منهم، والعملَ بما قاله الجمهور دون الواحد" [3] ، كما ذكر ابن حمدان (ت: 695 هـ) مثل ذلك [4] .

(1) ظاهر المذهب: هو المشهور في المذهب، ولا يقال ذلك إلَّا إذا كان هناك خلاف [الإِنصاف 1/ 7، المطلع 461] .

(4) صفة الفتوى 42 - 43.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت