فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
6 -وفي قرار للهيئة القضائية بالمملكة العربية السعودية رقم (3) في 7/ 1/ 1347 هـ: يؤخذ بما اتفق عليه شرح المنتهى وشرح الإِقناع، فإن اختلفا فالعمل بما في المنتهى.
7 -ومن أَصْحَاب الترجيحات المعتد بها في عصرنا المرداوي (ت: 885 هـ) في كتبه.
اعتمد بعض فقهاء الحنابلة الترجيح يكون القول هو ظاهر المذهب [1] كما في كشاف القناع؛ فقد قال:"ولا يخرج عن الظاهر منه" [2] .
كما اعتمد بعضهم الترجيح يكون القول عليه الأكثر، أَوْ قال به الجمهور من سائر المذاهب المتبوعة، ذكر ذلك ابن هبيرة (ت: 560 هـ) ، كما في الإِفصاح فقد قال:"وكذلك إذا قصد في مواطن الخلاف توخي ما عليه الأكثر منهم، والعملَ بما قاله الجمهور دون الواحد" [3] ، كما ذكر ابن حمدان (ت: 695 هـ) مثل ذلك [4] .
(1) ظاهر المذهب: هو المشهور في المذهب، ولا يقال ذلك إلَّا إذا كان هناك خلاف [الإِنصاف 1/ 7، المطلع 461] .
(4) صفة الفتوى 42 - 43.