فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 1181

القسم الثاني: السبب الممنوع.

والمراد به: ما كان ممنوعًا في الشرع.

وذلك مثل: الزنى، والغصب، والقتل العمد العدوان؛ فالأول سبب للحد، والثاني سبب للضمان والتعزير، والثالث سبب للقصاص.

تاسعًا: تقسيمه من جهة كونه سببًا للحرمة أَوْ ثبوت الملك ونحوهما:

وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما [1] :

القسم الأول: سبب للحرمة والوجوب ونحوهما.

والمراد به: الأسباب الموجبة لأحد الأحكام السبعة من الوجوب، أَوْ التحريم، أَوْ الاستحباب، أَوْ الكراهة، أَوْ الِإباحة، أَوْ الصِّحَّة، أَوْ البطلان.

القسم الثاني: سبب موجب للملك أَوْ لِإزالته.

والمراد به: الأسباب الموجبة لثبوت الملك أَوْ زواله ونحوهما.

وذلك مثل: الِإحياء، والشراء، ونحوهما من موجبات الملك، ومثل: البيع، والهبة، والوقف، ونحوها من موجبات زوال الملك وارتفاعه.

(1) أصول الفقه لخَلَّاف 117، الوسيط للزحيلي 99.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت