فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
القسم الثاني: السبب الممنوع.
والمراد به: ما كان ممنوعًا في الشرع.
وذلك مثل: الزنى، والغصب، والقتل العمد العدوان؛ فالأول سبب للحد، والثاني سبب للضمان والتعزير، والثالث سبب للقصاص.
وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما [1] :
القسم الأول: سبب للحرمة والوجوب ونحوهما.
والمراد به: الأسباب الموجبة لأحد الأحكام السبعة من الوجوب، أَوْ التحريم، أَوْ الاستحباب، أَوْ الكراهة، أَوْ الِإباحة، أَوْ الصِّحَّة، أَوْ البطلان.
القسم الثاني: سبب موجب للملك أَوْ لِإزالته.
والمراد به: الأسباب الموجبة لثبوت الملك أَوْ زواله ونحوهما.
وذلك مثل: الِإحياء، والشراء، ونحوهما من موجبات الملك، ومثل: البيع، والهبة، والوقف، ونحوها من موجبات زوال الملك وارتفاعه.
(1) أصول الفقه لخَلَّاف 117، الوسيط للزحيلي 99.