فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 1181

الأصل عند الجمهور أَنَّ إطلاق حكم الكراهة للتنزيه لا للتحريم، وقد تطلق الكراهة عندهم على الحرمة، ويحدد ذلك القرائن، وذلك مثل قول الِإمام أحمد (ت: 241 هـ) :"أكره المتعة والصلاة في المقابر"، وهما محرَّمان.

أمَّا الحنفية فإنَّهم إذا أطلقوا لفظ الكراهة انصرف هذا اللفظ غالبًا إلى كراهة التحريم [1] .

وقد ورد المكروه بمعنى المحرَّم في سياق النهي عن عدد من المحرمات من قتل الأولاد، والزنى، وقتل النفس، وأكل مال اليتيم،

(1) شرح الكوكب المنير 1/ 418، 419، شرح مختصر الروضة 1/ 384، الحكم التكليفي 221.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت