فهرس الكتاب

الصفحة 1031 من 1181

بثبوت العين [1] .

وهذا من التَّوْصِيف السلبي، لأَنَّه لم يثبت شيء من الأوصاف المدعاة حتى توصف بالحكم الكلي [2] .

خامسًا: النكول:

إذا وجبت اليمين على المدعى عليه لعدم البينة، ثم نكل عنها، فما هي حقيقة هذا النكول؟ اختلف فيه على ثلاثة أقوال، هي:

(أ) أن نكول المدعى عليه إقرار منه بالمتنازع فيه.

وهو قول الصاحبين من الحنفية [3] ، وقول للحنابلة [4] .

لأَنَّه لو كان صادقًا في إنكاره لحلف، فلما نكل كان ذلك منه إقرارًا بالحق المتنازع فيه.

(ب) أن نكول المدعى عليه بمنزلة البذل والإِباحة والترك وعدم المطالبة.

(1) القبس 3/ 896، نهاية المحتاج 8/ 356، شرح المنتهى 3/ 520 - 521، 566.

(2) انظر في بيان التَّوْصِيف السلبي: الموضوع الرابع من تمهيد الكتاب.

(3) بدائع الصنائع 6/ 227، البناية 8/ 405، 410، درر الحكام لحيدر 4/ 597.

(4) الإِنصاف 11/ 256، مطالب أولي النهى 6/ 519، الطرق الحكمية 169 - 170.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت