فهرس الكتاب

الصفحة 479 من 1181

الأمر هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء [1] .

فالأمر طلب الفعل بالقول حقيقةً لا بالإِشارة، على وجه الاستعلاء من جهة الآمر لمن هم دونه، أَمَّا إذا كان الآمر في رتبة المأمور فهو التماس، وإن كان دونه فهو سؤال [2] .

للأمر صيغ أربع كلها مستعملة في القرآن الكريم، وهي [3] :

1 -فعل الأمر، مثل: {أَقِمِ الصَّلَاةَ} [الإسراء: 78] .

2 -المضارع المجزوم بلام الأمر، مثل: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} [النور: 63] .

(1) روضة الناظر 2/ 594.

(2) شرح الكوكب المنير 3/ 10 - 16، معالم أصول الفقه 404.

(3) مذكرة الشنقيطي 188، روضة الناظر 2/ 595.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت