الأمر هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء [1] .
فالأمر طلب الفعل بالقول حقيقةً لا بالإِشارة، على وجه الاستعلاء من جهة الآمر لمن هم دونه، أَمَّا إذا كان الآمر في رتبة المأمور فهو التماس، وإن كان دونه فهو سؤال [2] .
للأمر صيغ أربع كلها مستعملة في القرآن الكريم، وهي [3] :
1 -فعل الأمر، مثل: {أَقِمِ الصَّلَاةَ} [الإسراء: 78] .
2 -المضارع المجزوم بلام الأمر، مثل: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} [النور: 63] .
(1) روضة الناظر 2/ 594.
(2) شرح الكوكب المنير 3/ 10 - 16، معالم أصول الفقه 404.
(3) مذكرة الشنقيطي 188، روضة الناظر 2/ 595.