فهرس الكتاب

الصفحة 383 من 1181

هو الأخذ بالاجتهادات المذهبية المبيحة لأمر في مقابلة اجتهادات أخرى تحظره لمسوغ شرعي [1] .

وقد اختلف الفقهاء في أخذ المقلد بهذه الرخصة على أقوال تعود في جملتها إلى ثلاثة أقوال، هي:

القول الأول: المنع من الأخذ بالرخص المذهبية.

وبذلك قال الحنابلة [2] ، والمالكية في الأَصَحِّ عندهم [3] ، والغزالي (ت: 505 هـ) من الشافعية [4] .

(1) مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ص 212 عدد 19 وفيها قرار المجمع الفقهي بجدة ذو الرقم 74/ 1/ د 8 والتاريخ 1/ 1/ 1414 هـ.

(2) شرح الكوكب المنير 4/ 578، المسودة لآل تيمية 462، الكشاف 6/ 307، المدخل لابن بدران 391.

(3) فتح العلي المالك 1/ 60.

(4) المستصفى 2/ 629.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت