الِإباحة في اللغة: أصلها (بَوَحَ) ، وهي: سعة الشيء وبروزه وظهوره [1] ؛ قال ابن فارس (ت: 395 هـ) :"ومن هذا الباب، إباحة الشيء؛ وذلك أَنَّه ليس بمحظور عليه، فأمره واسع غير ضيق" [2] .
والِإباحة اصطلاحًا: مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال
المكلفين على وجه التخيير بين الفعل والترك [3] .
ويخرج بقيد:"على وجه التخيير بين الفعل والترك": سائر الأحكام التكليفية؛ فإنَّه لا تخيير فيها بين الفعل والترك.
ومثال الحكم بالِإباحة: ما اقتضاه الجمع بين الآيتين قوله
(1) مقاييس اللغة 1/ 315.
(2) المرجع السابق.
(3) مستفاد من تعريف الحكم السابق في التمهيد من الباب الأول، وانظر: السبب عند الأصوليين 1/ 85، شرح مختصر الروضة 1/ 386.