فهرس الكتاب

الصفحة 523 من 1181

وهو عند الأصوليين: اللفظ المتناول لواحد غير معين بحسب حقيقة شاملة لجنسه.

فخرج بذلك: ألفاظ الأعداد المتناولة لأكثر من واحد، مثل لفظ: عشرة؛ لأَنَّ المطلق يتناول واحدًا غير معين.

كما خرج بذلك: المعارف كزيد، لأَنَّه معين والمطلق غير معين.

كما خرج بذلك: المشترك، والواجب المخير؛ فإنَّ كلًّا منهما يتناول واحدًا لا بعينه بحسب حقائق مختلفة [1] .

ومثال المطلق: قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه أبو موسى:"لا نكاح إلَّا بولي" [2] ، فالولي قد تناول واحدًا غير معين من جنس

(1) شرح الكوكب المنير 3/ 392، شرح مختصر الروضة 2/ 630.

(2) رواه أبو داود 229، وهو برقم 2085، والترمذي 2/ 280، وهو برقم 1107، وابن ماجة 1/ 347، وهو برقم 1886، 1887، قال ابن القَيِّمِ في شرح السنن 6/ 103:"قال علي بن المديني: حديث إسرائيل صَحِيح في"لا نكاح إلا بولي"."، وذكر ابن القَيِّمِ صحته، ووصله من عدة وجوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت