فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
اختلف الفقهاء في جواز التلفيق للمقلد على أقوال ترجع في جملتها إلى قولين، هما:
القول الأول: المنع من التلفيق مطلقًا.
وبه قال بعض المالكية [1] ، وبعض الشافعية [2] ، وبعض الحنابلة [3] .
وعلّلوا بما يلي [4] :
1 -أَنّه يؤدي إلى انتهاك الحرمات.
2 -أَنّه إحداث قول ثالث لم يقل به أحد.
القول الثاني: جواز التلفيق بشروط.
وبه قال جمع من الحنفية، منهم ابن أمير الحاج (ت: 875 هـ) ، وهو المذهب عند الحنفية [5] ، والأَصَحُّ عند متأخري المالكية [6] ، وبه قال بعض الشافعية [7] ، وجمع من متأخري
(1) نفائس الأصول 9/ 3962.
(2) حاشية العطار 2/ 442.
(3) تجريد زوائد الغاية 1/ 665 - 676.
(4) المراجع السابقة.
(5) حاشية ابن عابدين 1/ 51، التقرير والتحبير 3/ 351.
(6) حاشية الدسوقي 1/ 20.
(7) الفتاوى الفقهية الكبرى 4/ 316، 325 - 326، 1/ 123.