فهرس الكتاب

الصفحة 364 من 1181

اختلف الفقهاء في جواز التلفيق للمقلد على أقوال ترجع في جملتها إلى قولين، هما:

القول الأول: المنع من التلفيق مطلقًا.

وبه قال بعض المالكية [1] ، وبعض الشافعية [2] ، وبعض الحنابلة [3] .

وعلّلوا بما يلي [4] :

1 -أَنّه يؤدي إلى انتهاك الحرمات.

2 -أَنّه إحداث قول ثالث لم يقل به أحد.

القول الثاني: جواز التلفيق بشروط.

وبه قال جمع من الحنفية، منهم ابن أمير الحاج (ت: 875 هـ) ، وهو المذهب عند الحنفية [5] ، والأَصَحُّ عند متأخري المالكية [6] ، وبه قال بعض الشافعية [7] ، وجمع من متأخري

(1) نفائس الأصول 9/ 3962.

(2) حاشية العطار 2/ 442.

(3) تجريد زوائد الغاية 1/ 665 - 676.

(4) المراجع السابقة.

(5) حاشية ابن عابدين 1/ 51، التقرير والتحبير 3/ 351.

(6) حاشية الدسوقي 1/ 20.

(7) الفتاوى الفقهية الكبرى 4/ 316، 325 - 326، 1/ 123.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت