فهرس الكتاب

الصفحة 365 من 1181

الحنابلة؛ قال به منهم مرعي (ت: 1033 هـ) ، وارتضاه الشطي (ت: 1205 هـ) ، وأقره الرحيباني (ت: 1243 هـ) [1] .

وعللوا بما يلي [2] :

1 -أَنَّ العَامِّيّ لا يلزمه التمذهب.

2 -أَنَّ العوام لازال يستفتي أحدهم فيما ينزل به من يثق به، ولم ينكر عليه.

وقد اختار المجمع الفقهي بجدة القول الثاني [3] ، وذكر بعض الفقهاء من شروط ذلك ما حاصله [4] :

1 -أَنْ تتوفر في القول الملفق شروط الأخذ بالرخصة الفقهية، وستأتي مفصلة في المطلب الثاني من المبحث القادم.

2 -ألَّا يؤدي ذلك إلى نقض حكم القضاء، أَوْ ما عمل به تقليدًا في واقعة واحدة.

3 -ألَّا يؤدي إلى مخالفة الإِجماع أَوْ ما يستلزمه.

4 -ألَّا يؤدي إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين.

(1) تجريد زوائد الغاية والشرح 1/ 665 - 676، عمدة التحقيق 92، 114.

(2) المراجع السابقة.

(3) قرار المجمع الفقهي بجدة رقم 1/ 74 د 8 في 1/ 14141 هـ، والمنشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد 19 ص 212.

(4) المراجع السابقة لهذا القول، الفتوى في الإِسلام للقاسمي 169، 172، الاجتهاد للأفغانستاني 551.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت