فهرس الكتاب

الصفحة 382 من 1181

لكن ظاهر ما ذكره سائر الفقهاء مما مَرَّ ذكره قريبًا جواز ذلك للمقلد الذي عنده القدرة على تقدير الحاجات والضرورات، وهذا يتأتى من المقلد الذي عنده القدرة على الترجيح والاختيار بين الأقوال، وهو كثير بين الفقهاء والقضاة ممن لم يبلغوا رتبة الاجتهاد، وسبق أن قلنا بأَنَّ على القاضي أَنْ يذكر في أسباب حكمه وجهَ الأخذ بالقول المرجوح، وهذا يظهر وجه الاجتهاد في الواقعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت