فهرس الكتاب

الصفحة 817 من 1181

يلتزمه، والأصل عدم تعدية كلام المكلف على ما زاد على لفظه إلَّا بدليل يَدُلُّ على ذلك.

لكن متى أفاد مفهوم الموافقة ظنًا غالبًا عهد من المكلف الالتفات إلى مثله بدلائل حالية، أَوْ عرفية، أَوْ دلالة السياق، وكان خاليًا من معارض راجح أُخِذ به [1] .

(1) في إعمال القرائن في الدلالات اللفظية عند المكلف انظر: قواعد الأحكام 2/ 126، أحكام أهل الذمة 1/ 307، القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي 72.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت