فهرس الكتاب

الصفحة 1130 من 1181

المتسبب بالضمان وحده، وإلَّا اشتركا [1] ، وهذه الواقعة دليل على ذلك.

4 -توزيع ضمان الدية بين المباشر والمتسبب عند تحقق موجب الاشتراك بينهما، وهكذا بين المباشرين أَوْ المتسببين عند موجب اشتراكهما، وذلك حسب قدر المشاركة ربعًا أَوْ ثلثًا أَوْ نِصْفًا [2] .

قال المجد ابن تَيْمِيَّةَ (ت: 652 هـ) - تعليقًا على حكم علي - رضي الله عنه - في هذه الواقعة:"وذهب إليه أحمد" [3] .

وهناك صور أخرى للسقوط في اليئر بالتجاذب يُرْجَعُ إليها في مظانِّها [4] .

5 -وجوب تحمل العاقلة للدية في قتل الخطأ، فقد قضى علي - رضي الله عنه - بالديات على عواقل الذين حضروا وتدافعوا على البئر حتى سقط فيها من سقط [5] .

(1) قواعد ابن رجب 285 ق 128, المنتقى للمجد 2/ 699، الدية لعوض 191، قرارات المجمع الفقهى بجدة القوار رقم 75/ 2/ د 8 منشور في مجلة البحوث الإسلامية المعاصرة 214، العدد التاسع عشر.

(2) المراجع السابقة.

(3) المحرر 3/ 137.

(4) المحرر 2/ 136 - 137، الكشاف 6/ 14.

(5) شرح المنتهى 3/ 327، الكشاف 6/ 59.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت