فهرس الكتاب

الصفحة 395 من 1181

ينسب عمله هذا إلى مذهب معين؛ لأَنَّه استنباط فرع من قاعدة مؤصلة لا تنسب إلى مذهب معين [1] .

فعلى سبيل المثال: ما يستجد في عصرنا من عقود يمكن تأصيله حسب الآتي:

1 -إذا كان يندرج في عقد من العقود المسماة في الشريعة ألحق به، وأعطي حكمه إذا قطع بعدم الفارق.

2 -إذا لم يندرج وأمكن تركيبه من عقدين من العقود المسماة لا يحصل باجتماعها أمر محرم ساغ ذلك وأعطي حكمهما مع الإِمكان.

3 -إذا لم يتحقق ذلك خُرِّج العقد المستجد على أصل صِحَّة العقود، فيكون عقدًا مستقلًا برأسه [2] ، ويجوز حسب الضوابط الآتية [3] :

(أ) استيفاؤه لشروط العقد في الشريعة.

(ب) خلوه من الربا.

(ج) خلوه من الغرر.

(1) المدخل المفصل 1/ 49.

(2) القواعد النورانية 112 - 113، مجموع الفتاوى 28/ 386، الفروسية 75، 78، رفع الحرج لابن حميد 112، النظرية الاقتصادية لفكري نعمان 294.

(3) القبس 2/ 787، إعلام الموقعين 2/ 7، الإِرشاد لابن سعدي 95، 100، 106، طريق الوصول 166، المختارات الجلية 73، بلغة الساغب لفخر الدين ابن تيمية 175.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت