اشتراطه - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما-:"قطع أسفل الخفين للمحرم الذي لم يجد النعلين" [1] ، فهذا مقيد، وكان ذلك في المدينة، والمطلق: أنّه لم يشترط - صلى الله عليه وسلم - القطع، بل أطلق لبس الخفين كما في حديث ابن عباس- رضي الله عنه-، وكان ذلك في عرفات [2] ، فلا يحمل هنا المطلق على المقيد، ويصير القطع منسوخًا.
(1) أصل الحديث متفق عليه، فقد رواه البخاري (الفتح 3/ 401) ، وهو برقم 1542، ومسلم 2/ 834، وهو برقم 1177.
(2) أصل الحديث متفق عليه، فقد رواه البخاري (الفتح 10/ 272) ، وهو برقم 5804، ومسلم 2/ 835، وهو برقم 1178.