فهرس الكتاب

الصفحة 811 من 1181

ومن وكل شخصًا ليشتري له أضحية، فاشتراها له بعد مضي أوقات الذبح فلا تلزمه؛ لأَنَّ دلالة الحال تقتضي أَنْ يشتريها قبل انتهاء أيام الذبح ليضحي بها [1] .

(1) القواعد والأصول الجامعة 72، المدخل الفقهي للزرقاء 2/ 1006، الوجيز للبورنو 196.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت