وعلى الشريعة، وتنسب إليها ما هي بريئة منه، فتلزم العاقد ما لم يلزمه الله ورسوله" [1] ."
ويقول ابن النجار (ت: 972 هـ) :"والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ" [2] .
ويقول ابن حجر المكي (ت: 974 هـ) :"لا نبني عبارة الواقفين على الدقائق الأصولية، والفقهية، والعربية ... وإنَّما نبنيها على ما يتبادر ويفهم من العرف، وعلى ما هو أقرب إلى مقاصد الواقفين وعاداتهم" [3] .
ويقول ابن سعدي (ت: 1376 هـ) :"الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة ... ومن هذا إقرارات الناس ينظر فيها إلى الحامل لهم، وإلى ما اقترن بذلك من الأحوال لا إلى مجرد اللفظ" [4] .
وقال- أيضًا-:"... فكذلك نعتبر القرائن، ومقتضى الأحوال، وما يحتفّ بالكلام من الأسباب المهيجة والغايات المقصودة" [5] .
(1) الفواكه العديدة 2/ 33.
(2) منتهى الإِرادات 5/ 227.
(3) الفتاوى الكبرى الفقهية 3/ 208.
(4) القواعد والأصول الجامعة 102، 103.
(5) المرجع السابق نفسه ص 72.