فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 132

مثاله: قوله"بِعْتُك هذه القطعة مِنْ هذا الجدار إلى هذا الجدار"لَمْ يَدْخُلِ الجدار الثاني في البيع ..

أمَّا إنْ قال"بِعْتُك هذه القطعة إلى هذا الجدار"دَخَل الجدار في البيع.

وهذه المذاهب الثلاثة أَوْرَدَها الإسنوي ولَمْ يَنْسِبْهَا إلى أحد.

المذهب الخامس: إنْ كان ما بَعْدَهَا مفصولًا عَمَّا قَبْلَهَا بفاصل حِسِّيّ وَجَب خروجه فَلَمْ يدْخلْ في حُكْم ما قَبْلَهَا، وإلا دَخَل.

وهو اختيار الفخر الرازي رحمه الله تعالى.

مثاله: قوله تعالى {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْل} (1) ؛ فإنّ الليل لا يدْخل في الصيام؛ لأنَّه يَفْصِله عن النهار فاصِل حِسِّيّ وهو غروب الشمس.

أمَّا قوله تعالى {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِق} (2) فإنّ المَرافق تَدْخُل في الغَسْل؛ لِعدم وجود فاصِل حِسِّيّ بَيْن اليد والمِرْفَق (3) .

المذهب السادس: أنّ ما بَعْدَهَا لا يَدْخُل في حُكْم ما قَبْلَهَا إنِ اقْتَرَن بِـ"مِنْ"وإلا فيَحْتَمِل الأمْرَيْن.

وهو مذهب سيبويه (4) كَمَا نَقَلَه عنه إمام الحرميْن - رحمهما الله تعالى - (5) في قوله:" قال سيبويه رحمه الله: إنِ اقْتَرَن بـ"مِنْ"اقْتَضَى تحديدًا ولَمْ يَدْخُل الحدّ في المحدود، فتقول " بِعْتُك مِنْ هذه الشجرة إلى تِلْك الشجرة " فلا يدْخلان في البيع، وإنْ لَمْ تَقْتَرِنْ بـ"مِنْ"فيجوز أنْ يَكون تحديدًا ويجوز أنْ تَكون بِمَعْنَى " مع"؛ قال الله تعالى {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَلَهُمْ إِلَى أَمْوَلِكُم} (6) مَعْنَاه: مع"

(1) سورة البقرة مِنَ الآية 187

(2) سورة المائدة مِنَ الآية 6

(3) يُرَاجَع المحصول 1/ 167

(4) سيبويه: هو أبو بِشْر عَمْرو بن عثمان بن قنبر سيبويه رحمه الله تعالى، النحوي المشهور، أَخَذ عَنِ الخليل بن أَحْمَد والأخفش.

مِنْ مصنَّفاته: الكِتَاب في النحو.

تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 180 هـ.

وفيات الأعيان 1/ 487 والنجوم الزاهرة 2/ 99، 100

(5) يُرَاجَع: التمهيد لِلإسنوي /221، 222 والمحصول 1/ 167 والكوكب الدري /320 ونهاية السول 2/ 113، 114 وأصول الفقه لِلشيخ زهير 2/ 298، 299 ومباحث في أصول الفقه /109 111

(6) سورة النساء مِنَ الآية 2

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت