فهرس الكتاب

الصفحة 889 من 1188

وإذا ألزمنا الناس في تلك الحالة أن يبيعوا بقيمة محددة مع تيسر الأسباب وبسط الأرزاق، فهذا ظلم للخلق وإكراه بغير حق واعتراض على الله عز وجل في تقسيم الرزق، ولذلك قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ( إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وإني لأَرْجُو أَنْ أَلْقَي اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ ) (1) ، فقد رتب النبي - صلى الله عليه وسلم - الحكم علي الوصف المناسب، فمن حاول التسعير على المعنى السابق فقد عارض الخالق ونازعه في مراده، ومنع العباد حقهم مما أولاهم الله في الرخص أو الغلاء، فبين - صلى الله عليه وسلم - أن المانع له من التسعير أنه يتضمن ظلما للناس في أموالهم لكونه تصرفا فيها بغير إذنهم فقال - صلى الله عليه وسلم -: ( وإني لأَرْجُو أَنْ أَلْقَي اللهَ وَلاَ يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ ) ، فالنهي عن التسعير مرتبط بوقوع الظلم على العباد، أما التسعير المتعلق بالتدبير الشرعي فهو منع الظلم وكفه عن الناس وذلك بمنع استغلال حاجتهم أو احتكار التجار لسلعتهم طلبا لزيادة الأسعار، كأن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع توفرها وضرورة الناس إليها إلا بزيادة عن القيمة المناسبة، فهنا إلزامهم بقيمة المثل من الأحكام الوجبة، فالتسعير ههنا أمر شرعي وإلزام بالعدل الذي ألزمهم الله به (2) .

شرح الاسم وتفسير معناه .

(1) تقدم تخريجه ص 547 .

(2) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 28/77 بتصرف .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت