فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 416

وقال غير من المعتزلة: في المقتول معنيان أحدهما من الله تعالى وهو الموت، والآخر من العبد وهو القتل.

وما ذكرنا من الدليل في إبطال القول بالتولد يوجب بطلان هذا كله، فالحاصل أن عندنا المقتول ميت بأجله، وهذا أجله لا أجل له سواه.

وكذا قال أبو الهذيل منهم حتى قال: لو لم يقتل لمات بأجله في وقت قتله إذ لو جاز أ، يعيش كان قاتله مقدما أجله، وقد قال الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت