فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 416

فصل

[في الإمامة]

في الإمامة هي رئاسة عامة لحفظ مصالح الناس دينا ودنيا، وزجرهم عما يضرهم، وأحترزنا بلفظ العموم عن الموالي والقضاة والأمراء، فإن رئاستهم غير عامة، ولا بد للمسلمين من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم، وإقامة حدودهم، وسد ثغورهم، وتجهيز جيوشهم، وحماية بيضتهم، وقطع مادة شرور المتغلبة، والمتلصصة، وقطاع الريق، وإقامة الجمع والأعياد، وأخذ العشور والصدقات، وقطع المنازعات، وقبول الشهادات، وتزويج الصغائر والصغار الذين لا أولياء لهم، وقسمة الغنائم.

ولهذا اجتمعت الصحابة رضي الله عنهم على نصب الإمام، وإنما اختلفوا في التعيين إلى أن انعقد الاجماع على نصب الصديق رضي الله عنه.

وبهذا عرف بطلان قول أبي بكر الأصم، وهشام بن عمرو، والخوارج: أن نصب الإمام ليس بواجب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت