فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11897 من 346740

(مَسْأَلَة) إِذا صلى فِي الْحمام ستر عَوْرَته، وَوضع على مَنْكِبَيْه شَيْئا، كمنديل، أَو مئزر، أَو منشفة، وَنَحْو ذَلِك.

وَيكرهُ أَن يُصَلِّي ومنكباه مكشوفتان، عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء.

وَقَالَ الإِمَام أَحْمد: يحرم، وَلَا تصح الصَّلَاة حَتَّى يفعل ذَلِك. لما رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: لَا يصلين أحدكُم فِي الثَّوْب الْوَاحِد، وَلَيْسَ على عَاتِقه مِنْهُ شَيْء.

وَلمُسلم: لَيْسَ على عَاتِقيهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت