فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13848 من 346740

ونوقش: بأن الحديث ضعيف فلا يصحُّ للاحتجاج.

قال ابن المنذر: وهو غير ثابت؛ لأن أفلت لا يجوز الاحتجاج بحديثه [1] .

وقال ابن حزم: أما أفلت فغير مشهور، ولا معروف بالثقة [2] .

وأُجيب عنه بأنَّ هذا غير مسلم، بل هو حديث صحيح [3] .

5 -حديث أم عطية: أَمَرَنا - تعني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نُخرِج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين [4] .

ووجه الاستدلال: ظاهر.

ونُوقش من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أنَّ المراد بالمُصلَّى هنا الصلاة لا مكانها، بدليل الرواية الثانية عند مسلم: «فأمَّا الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين» [5] .

الوجه الثاني: أنَّ مُصلَّى العيد ليس له حُكم المسجد، إذا لم يكن مُصلاَّه مسجدًا.

الوجه الثالث: أنه لو صحَّ أنه نهي وأنه للتحريم، فعِلَّته كراهة جلوس من لا يصلِّي مع المصلِّين [6] .

(1) الأوسط (2/ 110) .

(2) المحلى (2/ 252) .

(3) السيل الجرار (1/ 109) المجموع (2/ 160) فتح القدير (1/ 165) .

(4) أخرجه البخاري في كتاب العيدين، باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. وباب اعتزال الحيض المصلى (1/ 9، 10) ومسلم في كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى، وشهود الخطبة (2/ 605) .

(5) صحيح مسلم كتاب صلاة العيدين باب إباحة خروج النساء في العيدين (2/ 606) .

(6) انظر: إحكام الأحكام، لابن دقيق العيد (349) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت