فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13849 من 346740

القول الثاني: أنَّ لها ذلك:

ذهب إليه داود وابن حزم والمزني [1] .

ولعلَّه قول من يُجيز ذلك للجُنب، منهم:

ابن المنذر، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والحسن بن مسلم، وقتادة، وروي عن علي وابن عباس [2] .

الأدلَّة:

قوله - صلى الله عليه وسلم: «.. جُعِلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» [3] .

ولا خلاف أنَّ الحائض مُباح لها جميع الأرض، وهي مسجد، فلا يجوز أن يُخَصُّ بالمنع بعض المساجد دون بعض [4] .

ويمكن أن يُناقَش بأنَّ هذا يقتضي استواء المساجد وغيرها في جميع الأحكام ولا تقولون بذلك.

2 -قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة لَمَّا حاضت وهي مُحرِمة: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألاَّ تطوفي بالبيت» [5] .

فلم ينهها إلاَّ عن الطواف بالبيت فقط؛ ومن الباطل المتيقَّن أن يكون لا يحلُّ لها دخول المسجد، فلا ينهاها عليه السلام عن ذلك، ويقتصر على منعها من الطواف [6] .

3 -ما روت عائشة أم المؤمنين: «أنَّ وليدة سوداء كانت لحيٍّ من

(1) المحلى (2/ 253) المجموع (2/ 160) .

(2) الأوسط (2/ 107، 108) .

(3) أخرجه البخاري في كتاب التيمم باب قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} .

ومسلم في كتاب المساجد، باب مواضع الصلاة (1/ 370) .

(4) المحلى (2/ 253) .

(5) سبق تخريجه.

(6) المحلى (2/ 253) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت