الوجه الثاني: اقترانه بالغسل بخطمي وأشنان يدلُّ على عدم الوجوب، فإنه لم يقل أحدٌ بوجوب الخطمي والأشنان [1] .
2 -حديث عائشة: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لها: «انقضي شعرك وامتشطي» [2] .
ووجه الاستدلال ظاهر:
ونوقش الاستدلال به من أوجه:
الوجه الأول: أنه ليس فيه أمر بالغسل.
الوجه الثاني: لو سلم بالأمر بالغسل لم يكن فيه حُجة؛ لأنَّ ذلك ليس هو غسل الحيض، إنما أُمِرت بالغسل في حال الحيض للإحرام بالحج، فإنها قالت: أَدركَنِي يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «دعي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي» [3] .
الوجه الثالث: أنه لو ثبت الأمر به حُمِل على الاستحباب جمعًا بينه وبين الأدلَّة على عدم الوجوب.
الوجه الرابع: أنَّ فيه ما يدلُّ على عدم الوجوب، وهو أنه أمرها بالمشط وليس بواجب، فما هو من ضرورته أولى [4] .
3 -ما أخرجه ابن ماجة من حديث عائشة السابق وفيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال، وكانت حائضًا: «انقضي رأسك، واغتسلي» [5] .
قال ابن حزم: والأصل في الغسل الاستيعاب للشعر، وإيصال
(1) السيل الجرار (1/ 115) .
(2) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض (1/ 81) ومسلم في كتاب الحج باب وجوب الإحرام (2/ 870) .
(3) كما سبق.
(4) انظر: المغني (1/ 301) السيل الجرار (1/ 115) .
(5) أخرجه ابن ماجة، في كتاب الطهارة، باب الحائض كيف تغتسل (1/ 210) وقال في الزوائد: إسناده ثقات، وكذا أخرجه ابن حزم في المحلى (2/ 53) .