فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 14015 من 346740

فدلَّ على أن بدلها في حقِّها ثلاثة [1] .

وأجيب: بأنَّ القائلين بهذا هم بأنفسهم القائلون: إنَّ عدَّتها حيضتان، وقد أفتوا بهذا وهذا، ولهم في الاعتداد بالأشهر ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها شهران.

ذهب إليه الشافعي في قول [2] ، وأحمد في رواية عنه [3] ، وروي عن عمر، وهو قول عطاء، والزهري، وإسحاق [4] .

وحجَّة هذا القول: أنَّ عدتها بالأقراء حيضتان، فجعل كلّ شهر مكان حيضة [5] .

والقول الثاني: أنَّ عدّتها شهر ونصف:

ذهب إليه أبو حنيفة [6] ، والشافعي في قول [7] ، وأحمد في رواية عنه، وسعيد بن المسيب [8] ، وهو قول علي وابن عمر [9] .

وحجة هذا القول:

1 -أنَّ التصنيف في الأشهر ممكن، فتنصفت بخلاف القروء.

ونظير هذا: أنَّ المحرم إذا وجب عليه في جزاء الصيد نصف مُدٍّ

(1) زاد المعاد (5/ 655) .

(2) روضة الطالبين (8/ 371) مغني المحتاج (3/ 386) حلية العلماء (7/ 326) .

(3) زاد المعاد (5/ 655) ، المغني (11/ 209) .

(4) المغني (11/ 209) ، زاد المعاد (5/ 655) .

والأثر عن عمر أخرجه البيهقي في باب عدَّة الأمَة (7/ 425) .

(5) زاد المعاد (5/ 655) المغني (11/ 209) .

(6) البناية (4/ 775) .

(7) روضة الطالبين (8/ 371) مغني المحتاج (3/ 386) حلية العلماء (7/ 326) .

(8) المغني (11/ 209) زاد المعاد (5/ 655) .

(9) أخرجهما ابن أبي شيبة في كتاب الطلاق، باب كم عدة الأمة إذا طلقت (5/ 166، 167) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت