فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60642 من 346740

لا شك فيه1.

السادس: العدالة، فلا تقبل شهادة فاسق2.

ويعتبر في العدالة شيئان: اجتناب الكبائر و (اجتناب) 3 الإدمان على الصغائر4.

والكبائر: كل ما فيها حد أو وعيد5، فمن فعل كبيرة أو أدمن على صغيرة لا تقبل شهادته6.

(1) قول الخلال في: الكافي4: 522، المغني9: 184، الشرح الكبير6: 257، الإنصاف12: 41.

(2) المغني9: 164، منتهى الإرادات2: 659، زاد المستقنع131.

(3) ما بين القوسين سقط من الأصل، وما أثبته من الكافي4: 522.

(4) الكافي: الصفحة السابقة، الروض المربع3: 422.

(5) هذا نص أحمد رحمه الله.

وعند ابن تيمية رحمه الله هي: ما فيه حد أو وعيد أو غضب أو لعنة أو نفي إيمان.

المبدع10: 221، الإنصاف12: 46.

(6) هذا هو المذهب، وعن أحمد: أن الشهادة ترد بالكذبة الواحدة، واختار هذه ابن تيمية.

الكافي4: 523، الهداية2: 149، المحرر2: 248، الإنصاف12: 45، اختيارات ابن تيمية358.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت