فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65852 من 346740

ج- وأمَّا من الآثار.

فقد ذكر ابن قدامة في المغني عن الإمام أحمد رحمه الله أنَّه قال:"بلغنا أنَّ عليًّا رضي الله عنه أجاز نكاح الأخ، وردّ نكاح الأب وكان نصرانيًّا1."

د- وأمَّا من المعقول.

فولاية الكافر على المسلمة ممنوعة قياساً على منع التوارث بينهما2.

لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر"متفق عليه3.

وأيضًا ففي ولاية الكافر على المسلم إذلال للمسلم، مع عدم النظر له غالبًا؛ لما بينهما من العداوة في الدِّين، ولهذا صينت المسلمة عن نكاح الكافر إجماعاً. والله المستعان.

إذا كانت الأمة مسلمة وسيِّدها كافر فهل يزوِّجها؟

وكذلك إذا أسلمت الأمة وبقي سيِّدها كافرًا فلا يلي نكاحها كالحرَّة، إلا أن تكون أمَّ ولده في أحد الوجهين للحنابلة،4 وهو وجه

1 المغني والشرح الكبير (7/356 والشرح 425) .

2 انظر: الهداية وفتح القدير (3/285) والمبسوط (4/223) وبدائع الصنائع

3 انظر تمام تخريجه في إرواء الغليل (6/120، 155) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه.

4 انظر: المغني (7/363) والإنصاف (8/78) . والمبدع (7/38) ، وكشاف القناع (5/55) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت