فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65859 من 346740

المسألة الثالثَّة: إذا كان خاطب الذمّية مسلماً فهل ينكحه إيّاها وليّها الذمّي؟

مذهب الجمهور: - ومنهم الأئمة الثلاثة - نعم1، وهو أيضًا أحد الوجهين للحنابلة، قال المرداوي في (الإنصاف) : وهو المذهب2.

والوجه الثَّاني للحنابلة: لا يزوّجه إيّاها إلا الحاكم المسلم، وهو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله فقد روى حنبل3 عنه أنَّه قال:"لا يعقد يهوديّ ولا نصرانيّ عقد نكاح لمسلم ولا لمسلمة"4.

1 انظر: لهم جميعًا: الإفصاح لابن هبيرة (2/116) . والمغني والشرح الكبير (7/364والشرح 433) وانظر للمالكية: الخرشي (3/188) ، والشرح الكبير مع الدسوقي (2/231) وللشافعية: مغنى المحتاج (3/156) وروضة الطالبين (7/66) .

2 الإنصاف (8/80) وانظر أيضًا المبدع (7/39) وكشاف القناع (5/55) .

3 هو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني. ابن عم الإمام أحمد وتلميذه. وهو حافظ محدث مؤرّخ. انظر ترجمته في معجم المؤلفين (4/86) والأعلام (2/321-322) وطبقات الحنابلة (1/143-145) .

4 انظر المغني (7/364) وأحكام أهل الذمة لابن القيم (2/412) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت