فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65864 من 346740

العدالة، أو عدم الفسق عند الفقهاء في هذا المبحث وما أشبهه. والله أعلم.

والمراد بالعدالة أو عدم الفسق هو: وجود العدالة، أو انتفاء الفسق

ظاهرًا لا باطنًا على الصحيح. وعلى هذا فيكتفى بمستور الحال1.

وقيل: بل تشترط العدالة، أو انتفاء الفسق، ظاهرًا وباطنًا، ولا يخفى صعوبة تحقيق ذلك باطناً. والله أعلم2.

ثانياً: مذاهب الفقهاء في ولاية الفاسق.

وأمَّا مذاهب الفقهاء في ولاية الفاسق فيمكن حصرها بالتتبُّع في التَّالي:

أوّلاً: أنّه لا ولاية لفاسق في النكاح مطلقًا.

وهذا هو المعتمد في مذهب الشافعية3، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وعليها المذهب4.

1 انظر للحنابلة: الإنصاف (8/74) وكشاف القناع (5/54) ، والمبدع (7/35) . وللشافعية: مغني المحتاج (3/155) وتحفة المحتاج (7/256) ، ونهاية المحتاج

2 نفس المصادر السابقة.

3 انظر الإفصاح لبيان مذهب الشافعي وبقية الأئمة الأربعة (2/115) ، وانظر من كتب الشافعية: المنهاج ومغني المحتاج (3/155) وتحفة المحتاج (7/255) . ونهاية المحتاج (6/238) . وروضة الطالبين (7/64) ، وتكملة المجموع الثانية (16/158-159) .

4 انظر: المغني (7/357) والإنصاف (8/73- 74) والمبدع (7/35) ، وكشاف القناع (5/54) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت